القاعدة الثامنة عشرة : فعل النبي صلى الله علية وسلم. فإذا ورد عن النبي صلى الله علية وسلم فعل بدون أمر فهو للندب إذا ظهر منه قصد التعبد به , إلا إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم وقع بياناً لأمر أمر الله به فحكم ذلك الفعل حكم ذلك الامر . فإن كان الاحر المبين للوجوب كان ذلك الفعل واجباً , وان كان ذلك الامر للندب كان ذلك الفعل للندب .