القاعدة التاسعة : المحرم يباح عند الضرورة . فالضرورات تبيح المحظورات وفقاً لشرطين لابد منهما :
صدق الضرورة اليه . ان تندفع ضرورته بفعله .
فإذا كان يمكن ان يدفع ضرورته من المباح فإنه لا يحل هذا المحرم , وكذلك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته , فإن هذا المحرم لا يحل . والدليل على ذلك قوله تعالى { فمن اضطر في مخمصة غير متجانفٍ لاثم فإن الله غفور رحيم }
استثناء : ما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند الحاجة وان لم تكن ضرورة , والحاجة دون الضرورة