عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (229)

فتوى رقم (229)

سأل السيد عمر اسعد هل يجوز للمرأة ان تظاهر زوجها وما الحكم الشرعي في حالة وقوع الظهار او عدم وقوعه ؟

اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله )
لا يجوز للمرأءة  مظاهرة زوجها لانة حق الزوج باعتبار ان العصمة للرجل ليس للمرأة . واذا قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر ابي .ليس مظاهرة ولزمتها كفارة اليمين لأنها قد اتت بمنكر من القول وزوراً وهذا قول مالك والشافعي وغالب علماء السلف .  

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...