سأل السيد عمر اسعد هل يجوز للمرأة ان تظاهر زوجها وما الحكم الشرعي في حالة وقوع الظهار او عدم وقوعه ؟
اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله )
لا يجوز للمرأءة مظاهرة زوجها لانة حق الزوج باعتبار ان العصمة للرجل ليس للمرأة . واذا قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر ابي .ليس مظاهرة ولزمتها كفارة اليمين لأنها قد اتت بمنكر من القول وزوراً وهذا قول مالك والشافعي وغالب علماء السلف .