عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (230)

فتوى رقم (230)

السائلة ام ندى تسأل وتقول:

ما حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي غير المحرم؟ وإذا كانت المصافحة محرمة فما يترتب عليَ من كفارة اذا صافحت رجلا مسنا او مديرا كبيرا في ألعمر افتونا جزاكم الله خيرا….

اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي(رعاه الله)

ان لمس المرأة الرجل الأجنبي عمدا وبالعكس من اي موضع من جسمها وبأي صفة سوا كان مصافحة ام غيرها حرام يأثم بذلك الامس والملموس لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن مصافحة النساء وفي بيعتهن وقال (انا لااصافح النساء) وقالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها(ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة اجنبية قط) وهذا الامتناع حصل من الطاهر القلب المطهر.فالامتناع من هو اقل منه نزاهة ونظافة من باب اولى واما المصافحة حصلت حياء اوحرجا فهذا عذر غير مقبول لان الله احق بان نستحي منه .وقال عليه الصلاة والسلام لوان احدكم يخاط بمخيط من نار خير له من ان يضع يده بيد امرأة تحل له . صحيح وقال العلماء العكس فيه. وكفارة ذلك التوبة والاستغفاروعدم تكرارذلك.

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...