لا ضرر ولا ضرار
وهذا الاصل لفظ الحديث الذي رواه الامام احمد وغيره من حديث ابن عباس . فضرار منفي شرعاً ,فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول , او فعل , او سبب بغير حق , سواء كان له في ذلك منفعة او لا , وهذا عام في كل حال على كل احد , وخصوصاً من له حق متأكد . كالقريب , والجار , والصاحب , ونحوهم . فيحرم على الجار ان يضر بجاره كذلك لايحل ان يجعل في طرق المسلمين واسواقهم ما يضر بهم من اخشاب او احجار او حفر .
وفي الحديث الصحيح (من ضار مسلماً ضاره الله ) ومن اشد انواع الضرار مضارة الزوجه والتضيق عليه . كما قال تعالى ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) سورة الطلاق اية 6
ومنها مضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد . وكذلك اضرار المورث والموصي وغيرها