الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها ألا ما شرعه الله ورسوله .والأصل في العادات الإباحة . فلا يحرم منها ألا ما حرمه الله ورسوله
وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع ,مثل قوله تعالى في الاصل الأول(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّـهُ)[سورة الشورى ايه 21]ومثل الامر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع .والعلماء مجمعون على ان العباده ما امر به امر إيجاب أو استحباب .
وقوله في الاصل الثاني(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)[سوره البقره ايه 29] اي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه.وقوله تعالى( قُل مَن حَرَّمَ زينَةَ اللَّـهِ الَّتي أَخرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزقِ)[سوره الاعراف ايه 32]فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها.فكل واجب أوجبه الله ورسوله ,أو مستحب فهو عباده يعبد الله به وحده. فمن أوجب أو ستحب شيئاً لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع ديناً لم يأذن به الله ,وهو مردود على صاحبه .كما قال صلى الله عليه واله وسلم :(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)متفق عليه