يجب تقيد اللفظ بملحقاته من وصف .او شرط أو غيرها من القيود
وهذا الاصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها . ومن العرف الجاري بين الناس ,لأنه لو لم يعتبر ماقيد به الكلام لفسدت المخاطبات , وتغير الاحكام . وهذا مطرد في كلام الله ,وكلام رسوله ,وكلام جميع الناطقين فكما اننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنه كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من اطلاق او تقييد. ويدخل في هذا الاصل من الاحكام ما لا يعد ولا يحصى من الفاظ المتعاقدين , وصفه العقود ,ومن شروط الموقفين والموصين ومن القيود والستثناءات في كلام المطلقين والمعتقلين ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفه التي أقروا بها . وكما أننا نعتبر القيود اللفظية , فكذلك نعتبر القرائن , ومقتضى الاحوال , وما يحتقر بالكلام من الاسباب المهيجة والغابات المقصودة . والله أعلم .