من ترك المأمور لم يبرأ الابفعله ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان فهو معذور لا يلزمه شئ
وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة والصحيح طرده في جميع صوره,كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره .
فمن ذلك من صلى وهو محدث او تارك لركن ,او شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعله الاعادة ,ولو انه جاهل او ناس ومن نسى النجاسة في بدنة او ثوبه او جهلها فلا اعادة عليه , لان الاول : من ترك المأمور .والثاني : من فعل المحظور .من ترك نية الصيام لم يصح صومه , ومن فعل مفطراً ناسياً ,فعليه دم .ومن غطى رأسه – وهو رجل محرم – او ليس المخيط , او تطيب المحرم او قلم أظفاره او حلق شعره – وهو جاهل او ناس – فلا شيئ عليه . وفي بعض هذا خلاف ضعيف .