من أتلف شيئا لينتفع به ضَمِنَه وان كان لمضرته له فلا ضمان
ومنه : اذا صالت عليه بهيمةُ غيره ، فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها , وان اضطر الى اكلها فذبحها لذالك ضمنها ، لأنه انتفع منها ، ومن كان محرماً بحج او عمره ، فانقلع ظفره او نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه ، فان اصابه مرض احتاج معه الى ازالة شعره , فعليه فدية اذى لإزالة الشعر (والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى كقص الشارب أو ظفر) وهذه الفدية إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو صيام ثلاثة أيام على التخيير.. وفي رواية للبخاري : قال : لعلك آذاك هوامك ؟ قال : نعم يا رسول الله . فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : احلق رأسك ، وصُم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ،
أو انسك بشاة .
مكتب الدعوة والدعاة
15 شوال 1435 هجرية