بسم الله الرحمن الرحيم
سئل السيد يحيى صباح/من بغداد/الدورة
مجموعه من الاقارب يسكنون في مكان واحد احدهم يقطع الطريق على الباقين وسلب اموالهم فما هو الحكم الشرعي عليه وعلى افراد عصابته؟افتونا يرحمكم الله.
فأجاب سماحة المفتي العام الدكتور الشيخ مهدي بن احمد الصميدعي(رعاه الله).
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)(المائدة اية 33) وهي محرمه وتعتبر من الحرابة على رأي بعض اهل العلم .ومنهم من قال اذا كانت خارج المدينه او اطرافها .فإذا كانت في الداخل فتكون حسب الجريمة فأن قتل _قتل_وان سرق يطبق حكم السرقة عليه _والرأي الأول اذا توافرت فيها شروط الحرابة وتكون العقوبة حسب ما ورد في النص.فأن تاب الجاني قبل القدرة وتكون في حق الله.أما في حق العباد والذمم فلاتوبة حتى تستوفى منه الحقوق.
والله أعلم.