عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (223)

فتوى رقم (223)

الفتوى

السيد سعد عمران _ من بغداد _ المسيب _ يسأل :

رجل يجهل في أحكام الطلاق ويظن ان الطلاق يقع الا اذا حضر هو وزوجته امام القاضي . وبقي على هذه الحالة الى ان استمع لأحد المشايخ وهو يعطي درسا عن موضوع الطلاق . فسئل الرجل الشيخ عن حالته هذه بأنه كان يكثر من لفظ كلمة الطلاق على زوجته سوا كان ذلك بسبب ام بغير سبب ومرة يقولها مازحا او تخويفا .فما حكم ذلك وماذا يترتب على هذا الفعل؟

اجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله )

أولا:-الطلاق من الامور المعلومة من دين المسلمين بالاضطرار  فلا جهل في الطلاق .

ثانياً:-الاغلاق معناه أن يفقد صوابة ويتكلم بكلمات لا يدري بها – ويقال لها أنك طالقة الحديث ابي داود عن ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم [لا طلاق ولا عتاق في اغلاق ]وجمهور الفقهاء يرون طلاق الهازل يقع لما روى الامام احمد في الحسن لغيره الذي حسنه الألباني بجميع طرقه (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة).

على العموم لافرق في حكم الطلاق بين عالم أو جاهل مادام غير معذور _ وعليه فأن نفذ حقه من عدد الطلقات يقع الطلاق والله اعلم

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1605 ) حكم عمل على الأنترنت الية العمل تكون بمشاهدة 10 ثواني من 10 أفلام اجنبية ويعطيك مقابلها ارباح هل يجوز العمل مع هذه الشركة.

السائل عماد الجبوري يسأل السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يوجد عمل على الأنترنت الية العمل ...

فتوى رقم ( 1604 ) صحة حديث مَنْ لمْ يهتم بأمر المسلمين .

السائل مهدي عبد الله من بغداد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سؤآلي هل فعلا ...

فتوى رقم ( 1603 ) الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ..

وردت أسئلة كثيرة يسأل السائلون فيها عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف … أجاب على ...