عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (223)

فتوى رقم (223)

الفتوى

السيد سعد عمران _ من بغداد _ المسيب _ يسأل :

رجل يجهل في أحكام الطلاق ويظن ان الطلاق يقع الا اذا حضر هو وزوجته امام القاضي . وبقي على هذه الحالة الى ان استمع لأحد المشايخ وهو يعطي درسا عن موضوع الطلاق . فسئل الرجل الشيخ عن حالته هذه بأنه كان يكثر من لفظ كلمة الطلاق على زوجته سوا كان ذلك بسبب ام بغير سبب ومرة يقولها مازحا او تخويفا .فما حكم ذلك وماذا يترتب على هذا الفعل؟

اجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله )

أولا:-الطلاق من الامور المعلومة من دين المسلمين بالاضطرار  فلا جهل في الطلاق .

ثانياً:-الاغلاق معناه أن يفقد صوابة ويتكلم بكلمات لا يدري بها – ويقال لها أنك طالقة الحديث ابي داود عن ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم [لا طلاق ولا عتاق في اغلاق ]وجمهور الفقهاء يرون طلاق الهازل يقع لما روى الامام احمد في الحسن لغيره الذي حسنه الألباني بجميع طرقه (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة).

على العموم لافرق في حكم الطلاق بين عالم أو جاهل مادام غير معذور _ وعليه فأن نفذ حقه من عدد الطلقات يقع الطلاق والله اعلم

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...