عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (222)

فتوى رقم (222)

الفتوى

الاخ اسماعيل حقي من بغداد_حي اليرموك_ يسأل ويقول:

رجل طلق زوجته مرتان وقد اشرت كل تطليقه على حده في المحكمة وبعد استرجاعها عاشت معه فتره ليست بالقصيرة حدثت مشاجرة بينهما فغضب الزوج غضباً شديداً حتى انه ضرب زوجته ضرباً مبرحا ثم طلقها فهل تعتبر هذه طلقه ثالثة ويفصل بينهما ؟علماً انه يقول اني كنت في حالة غضب شديد .

اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي قال:

1-   امور الطلاق لاتكون نقليه وإنما سمعيه حتى يسمع القاضي من الطرفين او تتوفر شروط الغياب عند القاضي

2-   اذا كان الطلاق وقع امام القاضي مرتين فا الثالثة تعتبر طلقة خلع لانه أستوفى حقه .        

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...