الواجب بالنذر يلحق الواجب بالشرع
لان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (من نذر ان يطع الله فليطعه ) يدل على ان مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه . فاذا نذر صلاه ,وأطلق فأقلها ركعتان ,ويلزمه ان يصليها قائماً كالفرض.
ومن نذر صياماً لزمه ان يبيت النية من الليل ,كصيام الفرض . لان نفل الصيام يصح بنيه من النهار . ومن نذر صلاة وأطلقها , لم يصلها في جوف الكعبه عند المانعين للفرض فيها ,ومن عليه صوم نذر لم يكن له ان يتنفل بالصيام قبل أداء نذره