المسألة الفقهية
المسألة الخامسة: سننه
هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي:
1- التسمية في أوله: لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).
2- السواك: لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء».
3- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثاً كما ورد في صفة وضوئه.
4- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: فقد ورد في صفة وضوئه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فمضمضَ واستنثَر»، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».
5- الدلك، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه «كان إذا توضأ يدلك ذراعيه»، وكذلك «كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته».
6- تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه «كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله».
7- تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثاً، لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد ثبت عنه: «أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً».
8- الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء».