المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء
:
ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:
1- الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعاً: )لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول.(
2- الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً: لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فإنه توضأ ثم طاف بالبيت»، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر.
3- مس المصحف ببشرته بلا حائل: لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]. ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يمس القرآن إلا طاهر)