.المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما
وهذه الشروط هي:
-1 لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما».
-2 سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.
-3 إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير للرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
-4 طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
-5 أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.