المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء
يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية:
-1 عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن.
-2 عند كل صلاة: لمواظبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ عند كل صلاة».
-3 يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب: لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ». ولحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام». وفي رواية لها: «فأراد أن يأكل أو ينام».
-4 الوضوء قبل الغسل: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة…» الحديث.
-5 عند النوم: لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا أتيت مضجعك فتوضَّأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن…» الحديث.