المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته
:
المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيَّن فيه وصف مسح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على خفه في الوضوء، فقال: )رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على الخفين: على ظاهرهما(
ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لقول عليٍّ رضي الله عنه: )لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خفه) . ولو جمع بين الأعلى والأسفل صَحَّ مع الكراهة.