القاعدة والأصول الجامعة
(يجب حمل الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها)
وذلك ان الاقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم (انما الأعمال في النيات ,وأنما لكل امرئ مانوى)
أما مايتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء ان العبرة بما نواه لابما لفظه به. واما اذا تعلق بكلامه حق للغير .فكذلك نعتبر مانوى الا ان الغير اذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم(انما أقضي بنحو مما اسمع) متفق عليه.ومن هذا باب الكنايات من كل شيء له صريح وكناية. فالصريح:اللفظ الذي لايحتمل سوى موضوعه والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره .لكن اذا نوى أواقترنت به قرينة صار كالصريح. وكذلك مسائل الأيمان الفاظها يرجع فيها اللى نية الحالف وقصده حتى ان النية تجعل اللفظ العام خاصا. والخاص عاما. وينبغي ان يراعي في الفاظ الناس عرفهم وعوائدهم فان لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم.