بسم الله الرحمن الرحيم
استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز .وفي التبرعات يجوز استثناء المده المعلومة والمجهولة .
الفرق بين البابين :أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع, والعلم به وبمنافعه,وصفاته من كل وجه,وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير ,لأنه ينتقل الى المتبرع إليه مجانا ًفلا يضر جهالة بعض المنافع
مثال :لو وقف عقاراً واستثنى الانتفاع به مده معلومة ,ومده حياته ,او اعتق رقيقاً وستثنى خدمته له او لغيره مده معلومة ,أو مده حياته .فهو جائز مع ان مده الحياة مجهولة.