اذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح اقواهما دليلا.
والترجيحات كثيرة الرجوع الى الأصل. فمن معه أصل قدم على الأخر.وكثرة القرائن المرجحة.ولذلك قال العلماء:اذا اختلف المتعاملان في شرط او اجل او صفة زائدة,فالقول قول من ينفي ذلك,لأن الأصل عدمه.وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء؟فالقول قول البائع وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها,وينفيها الأخر.فالقول قول النافي.فأن تساوى المتعاملان في الترجيح,او عدمه ترادا المعاملة إلا ان يرضى احدهما بقول الاخر.