بسم الله الرحمن الرحيم
إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه
وهذا شامل للأعمال والأعواض. فالأجير على عمل,والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العلم وكمله ,استحق الأجرة المسماة ,والجعل المسمى .فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئاً,لأن الجعالة عقد جائز .وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل ,فمتى لم يكمله لم يستحق شيئاً. وأما ألإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر ,فكذلك لا يستحق شيئاً,وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمله,
ومن فروع هذا الأصل:لو شرط استحقاق وصية ,او وقف ,او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال ,من امامة,او تدريس او عمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه .