السائل شعبان محمد ابو الهيل من بغداد المشتل : يقول تقدمت من الزواج من ابنة عمي وبعد ذلك علمت اني رضعت من زوجته الأولى وأريد الزواج من ابنت عمي من زوجته الثانية ، ما حكم هذا الزواج ؟ افتونا يرحمكم الله .
أجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي .
اذا رضع خمس رضعات فالبنت او الولد الذي رضع معه يكون هو المشمول بالحكم لقوله صلى الله عليه وسلم( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) يعني الراضع اخ لجميع اولاد المرضعة والأصل يعود للرجل فلا يجوز لك ذلك لأنها أختك وكل ما يحرم عليك من النسب يحرم عليك بالرضاع.
مكتب الدعوة والدعاة