
السائل شعبان محمد ابو الهيل من بغداد المشتل : يقول تقدمت من الزواج من ابنة عمي وبعد ذلك علمت اني رضعت من زوجته الأولى وأريد الزواج من ابنت عمي من زوجته الثانية ، ما حكم هذا الزواج ؟ افتونا يرحمكم الله .
أجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي .
اذا رضع خمس رضعات فالبنت او الولد الذي رضع معه يكون هو المشمول بالحكم لقوله صلى الله عليه وسلم( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) يعني الراضع اخ لجميع اولاد المرضعة والأصل يعود للرجل فلا يجوز لك ذلك لأنها أختك وكل ما يحرم عليك من النسب يحرم عليك بالرضاع.
مكتب الدعوة والدعاة
دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي
