القاعدة الاصولية ليوم الاثنين 4 شعبان 1435
نشرت بواسطة: admin
في قسم الدعوة والدعاة
يونيو 3, 2014
172 زيارة
القاعدة السادسة: لا تعلل الأحكام بالمصالح المتوهمة أو الملغاة:
فقد يبدو للبعض مصالح متوهمة، أو قاصرة تفوت ما هو أعظم منها من المصالح المقصودة للشارع، والشارع الحكيم إنما راعى المصالح الحقيقية التي تتحقق بها مصالح العباد على أكمل وأتم وجه.
ومن الخطأ البين الذي يقع فيه البعض مخالفة أو لي أعناق النصوص لتوافق مصالح متوهمة أو ملغاة؛ ولذلك خطأ المحققون من أهل العلم ذلك الفقيه الأندلسي الذي أفتى أحد الملوك بأن الواجب عليه في كفارة الجماع في نهار رمضان: صيام ستين يوماً، لا يجزئه غير ذلك.
ولما سئل عن فتواه هذه، عللها بقوله: إن الخليفة قادر على العتق والإطعام، ولو أفتيناه بذلك سهلنا عليه، ولكن نشدد عليه حتى يكون في ذلك زجر وردع !
فمثل هذه المصلحة التي رآها الفقيه، وهي زجر الحاكم عن العودة إلى الوقاع في نهار رمضان، وإن كانت في نظر البادئ مصلحة، إلا أنها مصلحة ملغاة لا يصح التعليل بها؛ لأن هنالك مصالح شرعية أكبر منها، وهي: العتق، وإطعام المساكين، وسد حاجة المحتاجين[44].
ثم إن النص قد جاء فيه ترتيب الكفارة ابتداءً من العتق، ثم الصيام لمن لم يقدر على العتق، ثم إطعام ستين مسكيناً لمن لم يقدر على الصيام، ولا يجوز التعليل بما يخالف النص كما سبق معنا في القاعدة الثانية من قواعد هذا البحث.
2014-06-03