عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتاوى رمضانية لمن اراد تبرئة ذمته على السنة النبوية

فتاوى رمضانية لمن اراد تبرئة ذمته على السنة النبوية

أسئلة وجهت الى مكتب كبار علماء الافتاء اجاب عليها سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد بن صالح الصميدعي .

السوآل .. حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، ولم يكن له عذر، هل تكفيه التوبة مع القضاء، أم تلزمه كفارة؟

جواب المفتي: عليه التوبة والندم  وإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، وهو نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، ومقداره كيلو ونصف بالوزن العراقي . وليس عليه كفارة سوى ذلك ، كما أفتى بذلك الصحابي الجليل عبد الله  ابن عباس رضي الله عنهما، أما إن كان معذوراً لمرض أو سفر أو كانت المرأة معذورة بحمل أو رضاع يشق عليها الصوم معهما، فليس عليهم سوى القضاء.

السوآل : ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل أخَّر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان لعذر ورجل آخر أخَّره بدون عذر؟

جواب المفتي  : من أخَّره بعذر شرعي كالمرض ونحوه فلا حرج عليه، قال تعالى : وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..[سورة البقرة، الآية 185.

أما من أخَّر ذلك لغير عذر فقد عصى ربه، وعليه التوبة من ذلك مع القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم، مقداره نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا، ويدفع ذلك إلى مسكين  ولو واحداً قبل الصيام أو بعده.

السوآل : علي قضاء ثلاث رمضانات قبل 10 سنوات ، ولا أذكر عدد الأيام التي أفطرت فيها علماً بأنني أصبحت أقضي ما علي من صيام أولاً بأول، لكن تلك الأيام الماضية يقلقني أنني لم أقضها ولم أدرِ ما مقدارها، وهي أربعة رمضانات كما قلت، فكيف تنصحونني؟

جواب المفتي : ننصحك بأن تقضي هذه الأيام التي عليك بحسب الظن، يجب عليك أن تقضي ما أفطرت فيه بحسب الظن، وتحتاط فإذا كنت تظن كل سنة سبعة أيام أو ثمانية أيام فاجعلها ثمانية، يبنى على الغالب ، وإذا كنت تشك هل هي ثمانية أو تسعة اجعلها تسعة، اعمل بالاحتياط وصومها كلها، وأطعم عن كل يومٍ مسكين أيضاً زيادة لتفريطك وتأخيرك للصيام، وهو نصف صاع عن كل يوم، كيلوا ونصف تقريباً من تمرٍ أو حنطةٍ أو أرز، هكذا أفتى جمعٌ من الصحابة – رضي الله عنهم  ، في حق أخر الصيام إلى رمضان أخر أنه يطعم مع القضاء إذا لم يكن له عذر، وأنت أخرت بلا عذر سنوات فالواجب عليك التوبة إلى الله, والقضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم في الأيام الماضية كلها، والله يعينك ويهديك.

*السوآل : امرأة كانت في أول شبابها لا تعلم أن الحائض تقضي الصوم ، واستمرت نحو عشر سنوات ، ثم علمت بعد ذلك ، ثم الآن هي كبيرة في السن هل تقضي الآن ما عليها بالصوم ؟ أم ماذا تعمل ؟

جواب المفتي : عليها القضاء لجميع الأيام التي أفطرتها ، وتنوي قضاء أيام كل سنة قبل السنة التي بعدها ، وتطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد إن كانت تستطيع الإطعام وإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام سقط عنها الإطعام ،وإن كانت لا تستطيع الصوم لكبر سنها كفاها الإطعام ..

السوآل  : أصبت بمرض في شعبان الماضي ولم أستطع الصوم في رمضان، ولازلت أعاني المرض حتى الآن، وعندما أردت أن أقضي ذلك الشهر صمت خمسة أيام فلم أستطع المواصلة نظراً لظروفي المرضية، وحاجتي للدواء طوال اليوم، وحيث إن الطبيب المعالج نصحني بعدم الصيام لتأثيره على صحتي فإنني أرجو من سماحتكم إبداء الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً، خاصة أن رمضان المبارك الثاني سيحل علينا قريباً بإذن الله.

جواب المفتي : ما دمت مريضاً فليس عليك قضاء حتى تشفى إن شاء الله، وهكذا رمضان القادم إذا أدركته إن شاء الله والصوم يشق عليك فالأفضل لك الإفطار ثم تقضي الصوم الأول ثم الثاني بعد الشفاء إن شاء الله؛ لقول الله سبحانه: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[1]. سورة البقرة ، الآية 185.

السوآل : توفيت والدتي وعليها صيام خمسة أشهر ، أفطرتها بسبب رضاعتها لأولادها الخمسة ، ولم تستطع صيامها في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره ، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام ، وفعلاً بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت ، كيف يتم قضاء ذلك عنها ؟ وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام ؟

جواب المفتي  : ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها، أو من أجل الرضاع الذي قامت به، فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام، لأنها معذورة، والله سبحانه يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] فهذه لم تدرك العدة وهي قادرة على الصوم فسقط عنها، ولا شيء عليكم، لا من جهة الصيام ولا من جهة الإطعام إذا كانت معذورة أما إذا كنتم تعلمون أنها كانت متساهلة، وأنها غير معذورة، بل تستطيع أن تقضي، فالمشروع أن تقضوا عنها أنتم، ولو تعاونتم كل واحد من أولادها أو أقاربها يفعل شيئاً يصوم أياماً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم، إذا كانت في اعتقادكم أنها مقصرة ومتساهلة، وإن أطعمتم أجزأ الإطعام، لكن الصوم أفضل؛ لهذا الحديث الصحيح، ولما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)). فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما، كلها تدل أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذراً أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذوراً بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية، فلا إطعام ولا صيام على الورثة.

المكتب الاعلامي

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...