قال صلى الله عليه وسلم (( مامن مسلم يقرض مسلمآ قرضآ مرتين ألاكان كصدقتها مرة )) …. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن
وفي ذلك تفصيل :
1ــ المسأله الأولى في تعريفه وأدلة مشروعيته : القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهو مشروع ويدل عليه عموم الايات القرانيه والأحاديث الدالة على فضل المعاونه وقضاء حاة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته وأجمع المسلمون على جوازه .
روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أستلف من رجل بكره ..اي الفتي من الأبل ) فقدمت عليه ابل الصدقه فأمر أبا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع اليه ابو رافع فقال . لم اجد فيها الا خيارآ رباعيآ (هو مااستكمل ست سنوات ودخل في السابعه )) فقال ((أعطه اباه ان خيار الناس أحسنهم قضاء) ..متفق عليه رواه البخاري
ومن الادله على فضله :حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال “((ما من مسلم يقرض مسلمآ قرضآ مرتين الا كان كصدقتها مرة ))