القاعدة الفقهية
((لا عذر لمن أقر ))
وذلك أن الأقرار أقوى البينات وكل بينة غيره فأنه يحتمل خطؤها وأما أذا أقر المكلف الرشيد على نفسه بمال أو حق من الحقوق ترتب على اقراره مقتضاه حتى ولو قال :كذبت أو نسيت أو غلطت لأنه ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال ((أنما أقضي بنحو ما أسمع ))رواه البخاري .
ومسائل الاقرار الكثيرة ترجع الى هذا ألأ