الواجب بالندب يلحق الواجب بالشرع .
لان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (من نذر أن يطيع الله فليطيعه )
يدل على ان مجرى النذر مجرى ماوجب على العبد بدون ايجاب على نفسه ، فأذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه ان يصليها قائمآ كالفرض ومن نذر صيامآ لزمه ان يبيت النية من الليل كصيام الفرض لان نفل الصيام يصح بنية من النهار ، ومن نذر صلاة واطلقها . لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها ومن عليه صوم نذر لم يكن له ان ينتقل بالصيام قبل أداء نذره .