بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى مقدمة من السيد مشعان الجبوري من محافظة الموصل لمكتب الافتاء اجاب عليها سماحة المفتي رعاه الله .
السؤال : سماحة المفتي ما حكم من حلف يميناً لدفع مضرة عن نفسه وهل تجب عليه الكفارة ام ماذا ؟
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد :
من حلف يميناً وهو مضطر عليه وهو يعلم ان يمينه كذب فالكذب بالأجماع حرام ، لكنه اذا حلف لدفع ضرر يقع على النفس فلا شيء عليه فعن سويد بن حنظلة قال، خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: “صدقت، والمسلم أخو المسلم” رواه أبو داود واحمد وابن ماجه وصححه الالباني .
المكتب الاعلامي
19\1\2013