الفتوى:قال تعالى(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]
سوآل: السائل أبو تبارك من الأعظمية يسأل حول شراء سيارة بالتقسيط ويرجو بيان الأوجه المسموحة والممنوعة ..
الجواب :
أمامه خياران: إما أن يشتري السيارة نقدًا، وهذا لا إشكال فيه، وإما أن يشتريها بالتقسيط وهنا يزيد الثمن الإجمالي للسيارة في حالة التقسيط عن ثمن الشراء النقدي، وهي صورة جائزة على رأي جمهور أهل العلم في حكم البيع بالتقسيط.
تتعاقد مع المعرض الذي تشتري منه السيارة عند الاتفاق، وتستلم السيارة من المعرض.
وإلى هنا لا إشكال لأن المعرض يفترض أنه هو المالك للسيارة وأنك قمت معه بعملية شراء بالتقسيط.
و محل الإشكال، هو أن البنك يقوم بشراء السيارة نقدًا من المعرض بعد أن قمت أنت بالتعاقد مع المعرض ، حتى يستلم منك هو الأقساط باعتباره المالك الجديد للسيارة، فيكمن الإشكال في نقطتين:
أ- أنك ستقوم بالسداد للبنك على اعتبار أنه أصبح مالك السيارة، فيكون قد باعك ما ليس عنده وما لم يحزه، لأنك تعاقدت واستلمت السيارة من المعرض وليس البنك، وهذا حرام لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (… لا تبع ما ليس عندك) صححه العلامة الألباني.
ب- أن هذه حيلة ربوية تكمن في خباياها صورة قرض بفائدة جرَّ نفعًا، وكأن البنك أعطاك ثمن السيارة كاملاً كقرض ثم تقوم أنت بسداده على أقساط بفائدة، وهو عين الربا المحرم.
ويزول هذا الإشكال في إحدى حالتين:
أن البنك يشتري السيارة نقدًا ثم تكون في حيازته بعد أن يأخذها من المعرض ثم تتعاقد مع البنك على شراء السيارة بأجل بزيادة عن الثمن الذي اشتراها هو به، وهذا حكمه حكم البيع بالتقسيط.
أن المعرض الذي باعك السيارة وتعاقدت معه واستلمتها منه يأخذ هو منك الأقساط على اعتبار أنه هو مالك السيارة، وهذا أيضًا حكمه حكم البيع بالتقسيط.
والله تعالى أعلى وأعلم.
المفتي – الشيخ الدكتور
مهدي الصميدعي
الاثنين 4جمادى الثانية – 1434 هجرية