بسم الله الرّحمن الرّحيم
فتوى علماء اليمن :
إن المساجد بيوت الله؛ كما قال تعالى:
“وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا“وقال تعالى:فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ“
فينبغي أن لا يكدر صفو روادها؛ بأي نوع من أنواع المكدرات، بل يجب أن يكون المسجد مهيئاً ومرتباً ومنظفاً أمام القادمين إليها لأداء العبادة.
وعليه فإن هذه البيوت ينبغي أن تكون مفتحة أبوابها أمام عمارها بالصلاة، والذكر، وقراءة القرآن،… وذلك في أي وقت من ليل أو نهار.
وقال الشّافعيّون : لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة لصيانته أو حفظ آلاته.
قال بعضهم : هذا إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ، ولم تدع إلى فتحه حاجة ، فأما إذا لم يخف من فتحه مفسدة ولا انتهاك حرمة، وكان فيه رفق بالناس، فالسنة فتحه ، كما لم يغلق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ولا بعده .
وقالوا : يكره إدخال المجانين والصبيان الذين لا يميزون المساجد ، ولا يحرم ذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة ، وفعله لبيان الجواز .
وقال المالكيّة : إذا كان الصبي يعبث فلا يؤت به المسجد ، وإن كان لا يعبث ويكف إن نهي فجائز…
واختلف الحنفية في إغلاق المساجد في غير أوقات الصلوات : فمنهم من كرهه ؛ لما فيه من المنع من العبادات . ومنهم من أجازه ؛ لصيانته وحفظ ما فيه . فتح الباري لابن رجب.
فالحاصل أنه يجب صيانة المساجد من العبث والامتهان فلا تترك مفتوحة لكل عابث وجاهل، بل يجوز إغلاقها في وقت الضرورة – للترميم أو للتوسعة .
قال القاسمي: والقصد أن غلق أبواب المساجد والمدارس في النهار لا يجوز إجماعاً إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وأما في الليل فيجوز إغلاقها إذا كان فيها ما يخشى عليه من سارق..
ولا يحق لأحد مهما كان علمه ومكانته الجواز بغلق المساجد وهذا من البدع التي أحدثتها الأحزاب لتجعلها منابر للدعايات والاعمال الحزبية .
قال تعالى (“وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا {سورة الجن/18} ه.
مكتب مستشارية الإفتاء
3 جمادي الأولى 1434 هجرية