سوآل :من الحاج محمود الفلاحي يسأل عن .
أجاب على هذا السؤال سماحة مفتي أهل السنة والجماعة الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي ؟.
اللبن طاهر باتفاق الفقهاء، وقد نقل الإمام النووي : عن إجماع العلماءعلى طهارته. انظر المجموع 2/588
ولا بأس أن يمص الرجل ثدي امرأته تمتعاً وإن سبق شيء من اللبن إلى جوفه دون كراهةأو منع وأما تعمد ذلك -أي شرب الزوج من لبن زوجته- فهو سائغ جائز عند الضرورة كالتداوي ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك عليه. انتهى
وأما شربه من غير ضرورة من بالغ فقد اختلف الفقهاء المتأخرون من الأحناف في ذلك كما جاء في كتاب الفتاوى الهندية 5/356 : ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء، وفي شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتأخرين، كذا في القنية. انتهى
وقال في فتح القدير: وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ قيل: لا، لأنه جزء الآدمي فلا يباح الانتفاع به إلا للضرورة، وقد اندفعت. انتهى
والذي نراه هنا –والله تعالىأعلم- كراهة تعمد ذلك من الزوج، لما فيه من مخالفة الفطرة، والابتعاد عن مواطن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم ..
مكتب الافتاء
5 جمادي الآخرة 1434 هجرية