بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال : ما حكم رد المال المسروق لصاحبه .
الجواب :السرقة كبيرة من الكبائر, وقد رتَّب الله تعالى عليها الحدَّ في الحياة الدنيا بقوله تعالى:وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّه . وفي حديث النبيصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.: (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ)
واذا أخذ أحدسرقة وجب عليه ردُّها إن كان يعرف صاحبها وان مات صاحبها ردت الى الورثة إلا إن كان الأمر يؤدي الى مفسدة كبيرة بحيث يؤدي ذلك الى فتنة عشائرية أو قتل فإنه على الراجح يتصدق بها وان خاف زيادة المال وجب عليه الاحتكام ويرضى بما يقع عليه حسب ضوابط الشرع لقاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) وقد جاء في الحديث أن المُغِيرَةَ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ, ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (أَمَّا الإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ, وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ) رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ) يستفاد منه بأنه مال حرام لا يحلُّ أخذه, ويجب على المسلم أن يردَّه إلى صاحبه سواء كان مؤمناً أم كافراًوالله تعالى اعلم ..
سماحة المفتي
الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي