عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (326)

فتوى رقم (326)

الأخ محمد سالم من بغداد .يسأل:
اشتريت سلعة من السوق وبعد استخدامها لفترة من الزمن تبين ان هذه السلعة مسروقه والان لا استطيع ردها الى مكان الذي اشتريتها منه . فماذا يترتب عليَ .علماً انها ضرورية في عملي ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
الراجح من اقوال العلماء ان التعامل في البيع والشراء في البضاعة المسروقة حرام بالأجماع. ويكون بذلك قد اعان على المنكر لكن من اشترى بضاعة ثم تبين له انها مسروقة لزمه ردها الى بائعها واخذ ماله الذي دفعة لا نه لا يجوز الانتفاع بالحرام وعليه لابد من ارجاعه الى صاحبه . و الله أعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...