عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (304)

فتوى رقم (304)

الأخ حسين احمد / بغداد يسأل :
هل يجوز التبرع لرجل تارك الصلاة بأحدى الكليتين من رجل مسلم يصلي ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
لا مانع اذا كان يقر بوجوب الصلاة على قول الجمهور فعسى الله ان يجعلها له توبة نصوح . والله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...