عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1628 )هل يجوز حج النيابة وماهي شروطه وأدلته .

فتوى رقم ( 1628 )هل يجوز حج النيابة وماهي شروطه وأدلته .

السائلة ليلى علي تسأل _ السلام عليكم… ممكن اعرف هل الحج بالأنابه شرعي وما هو دليله من الكتاب والسنة… بارك الله بكم .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى وأبعد عنكم شر وباء وجائحة كورونا _ الحج والاعتمار عن الغير جائزان فى موضعين:
الأول: عن الميت.

والثانى: المعضوب العاجز عن الحج ببدنه. وسواء فى ذلك حج الفرض والتطوع على الراجح خلافا لبعض الشافعية الذين ذهبوا إلى جواز ذلك فى الفرض دون التطوع، وشرط ذلك أن يكون النائب حج عن نفسه لحديث: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه.

ولا فرق فى ذلك بين أن يكون النائب هو الولد أو الحفيد أو غيرهما.
قال الشيرازي في المهذب: وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين-أحدهما- في حق الميت إذا مات وعليه حج، والدليل عليه حديث بريدة – والثاني – في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير، والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. قالت: أينفعه ذلك؟ قال : نعم كما لو كان علي أبيك دين فقضيته نفعه. ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت. وفى حج التطوع قولان أحدهما: لا يجوز لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح. والثانى: أنه يجوز وهو الصحيح لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة. انتهى.
وقال النووي: لكن لا يجوز عن المعضوب إلا بإذنه، ويجوز عن الميت بإذنه وبغير إذنه، ويجوز من الوارث والأجنبي سواء أذن له الوارث أم لا بلا خلاف. انتهى.

وأجاز الحنابلة النيابة عن القادر على الحج ببدنه في حج التطوع.

جاء في الروض المربع وحاشيته لابن قاسم: ويصح أن يستنيب قادر وغيره، في نفل حج أَو بعضه كالصدقة، ولأنها لا تلزم القادر، ولا غير القادر بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها، كالمعضوب، وعنه: لا يستنيب. قال في المبدع: ومحلها إذا أدى حجة الإسلام، وهو قادر على الاستنابة عليها بنفسه، أما لو كان قادرًا، ولم يؤد الفرض، لم يصح أن يستنيب في التطوع، لأنه ممنوع بنفسه، فنائبه أولى. ذكره الموفق والشارح. انتهى.
ومنع كثير من أهل العلم النيابة عن القادر ببدنه في التطوع كما في الفرض.
قال النووي في المجموع: فأما حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب. انتهى.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الإثنين 15 ذي القعدة 1441 هجرية 6 تموز 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...