عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1589 ) في جواز إعطاء المال في زكاة الفطر ..

فتوى رقم ( 1589 ) في جواز إعطاء المال في زكاة الفطر ..

السائل الدكتور عبد الله أحمد الموسوي يسأل _ السلام عليكم جناب المفتي المحترم … الذي نعرفه وكنا نسمعه كثيرا من الخطباء جواز دفع القيمة في زكاة الفطر ونعلم من احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم أنها صاعا من تمر أو زبيب أو أقط رجائي من جنابكم أن تذكر العلماء الذين يقولون بهذا وهل لجائحة كورونا وتعطيل الناس أثر في الموضوع وشكرا .. تحياتي الك .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يرعاك وصحة وسلامة وعافية بحق رب رمضان _ زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر، وقت وجوبها وإخراجها : تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.
فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة».
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
والافضل اخراجها عينا لورود النص وإذا أخرجت مالا فلابأس للطاريء الذي يمر به البلد من جائحة كورونا … وقيمتها على غالب الناس 3000 ثلاثثة آلاف دينار عراقي على الراجح من اقوال العلماء من غالب قوت البلد، وعلى الأغنياء تكون أكثر من ذلك باعتبار عامة الناس يأكلون من رز وطحين الوجبة الغذائية _ أما الذين يأكلون من الرز أو الزبيب أو الطحين أول التمر الجيد وأسعاره تختلف فهؤلاء يدفعون زكاة الفطر بقيمة مايأكلوه وما يشترونه

عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ”. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ…. وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ… وَلِلْبُخَارِيِّ: وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ…. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ  قَالَ: “كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ”. أَخْرَجَاهُ …. وَفِي رِوَايَةٍ: “كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: إنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّام يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ”. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: “فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ”. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَا أَزَالُ … إلَخْ. وَابْنُ مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَة “أَوْ” في شيءٍ مِنْهُ ….. وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ”، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْأَقِطَ أَصْلٌ….. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  قَالَ: “مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ”. فَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إنَّ أَحَدًا لَا يَذْكُرُ فِي هَذَا الدَّقِيقَ، فَقَالَ: بَلَى، هُوَ فِيهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ الدَّقِيقِ…. وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ… وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ”. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ…. وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَبَا عَبْدِاللَّهِ، كَمْ قَدْرُ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ، أَنَا حَزَرْتُهُ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِاللَّهِ، خَالَفْتَ شَيْخَ الْقَوْمِ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: أَبُو حَنِيفَةَ، يَقُولُ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِنَا: يَا فُلَانُ، هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ، يَا فُلَانُ، هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ، يَا فُلَانُ، هَاتِ صَاعَ جَدَّتِكَ، قَالَ إِسْحَاقُ: فَاجْتَمَعَتْ آصُعٌ، فَقَالَ: مَا تَحْفَظُونَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ هَذَا: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ هَذَا: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَخِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ الْآخَرُ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا أَدَّتْ بِهَذَا الصَّاعِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ مَالِكٌ: أَنَا حَزَرْتُ هَذِهِ فَوَجَدْتُهَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

والصاع اربعة امداد ،وبالوزن كيلوين و اربعين غراماً من البر الجيد و تقريباً ثلاثة كيلوات من التمر و كيلوين و مئة غرام من الارز، ولا تعطى للأب ولا للأبن ولا للجد والجدة الفروع والأصول ، وتجوز للمستحق من غيرهم … ذهب الإمام أبو حنيفة والبخاريُّ وسعيد بن المسيِّب وابن تيميَّة وابن القيم إلى جواز إخراج القيمة؛ إذا دعَتْ حاجة الفقير لذلك….. واستدلُّوا بفعل معاذ بن جبل لما طلَب من أهل اليمن أن يعطوه ثيابًا بدل الشَّعير.فاستدلُّوا بهذا على جواز إخراج القيمة.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة … وفي مجموع الفتاوى (25/79) : “وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال” يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): “وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه… إلى أن قال رحمه الله : وأما إخراج القيمة للحاجة ، أو المصلحة ، أو العدل فلا بأس به .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الأربعاء 13 رمضان 1441 هجرية 6 آيار 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...