عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / Uncategorized / فتوى رقم (1557 ) الصلاة في الحذاء أو النعال ..

فتوى رقم (1557 ) الصلاة في الحذاء أو النعال ..

السائل حاتم العبيدي يسأل _ شيخنا الفاضل هل يجوز لشخص الصلاة بالنعال أو الحذاء في البيت او المسجد وبارك الله فيكم .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله فيكم _ الشروط التي لابد من تحقيقها قبل الشروع في الصلاة التأكد من طهارة البدن والثياب والبقعة التي يصلي فيها المسلم من النجاسة ، ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه فقد سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ) البخاري 386 مسلم 555 ، وهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَة ، فإن كان فيها نجاسة فلا يجوز له الصلاة بهما ، وإن نسي فصلّى بهما وبهما نجاسة فعليه أن يخلعهما إذا علم أو تذكر لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) أبو داود650 وصححه الألباني في صحيح أبي داود 605 .

وقد جاء في تعليل صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في نعليه قوله ( خَالِفُوا الْيَهُود فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي نِعَالهمْ وَلا خِفَافهمْ ) أبو داود 652 وصححه الألباني في صحيح أبي داود 607  فَيَكُون اِسْتِحْبَاب ذَلِكَ مِنْ جِهَة قَصْد الْمُخَالَفَة الْمَذْكُورَة .

 (هذا بالنسبة إلى النعال وبالنسبة إلى المسجد في ذلك الوقت ، أما إذا كانت المساجد مفروشة ومهيأة ، فينبغي أن ينظف المسجد عن النعال ، وألا يدخل بنعليه خشية تقذير المكان … ثم إن المفارش اليوم في المسجد وقف لا يجوز إتلافه ، والوسخ يعلق بها ويؤذي المصلين الساجدين عليها ، ولذلك لا يدخل الإنسان بنعليه يمشي بها على سجاد المسجد لئلا يتلفه ويقذِّره ولا بحذائه .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الإثنين 21 رجب 1441 هجرية 16 آذار 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مفتي الجمهورية يستقبل في سكناه رئيس حزب العمال العراقي والوفد المرافق له.

استقبل سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى) الاستاذ ...

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...