عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1482 ) حول تغيير الفاظ القبول والايجاب في النكاح .

فتوى رقم ( 1482 ) حول تغيير الفاظ القبول والايجاب في النكاح .

السائل السيد نشمي العوادي يسأل _ سلام عليكم مفتي الجمهورية سؤآلي لسماحتكم رجل اراد الزواج من ابنتي فكان التردد بالكلام نكحتك وليس زوجتك فماذا يقول سماحتكم الرجاء اذا أمكن التعجل بالاجابة وشكرا .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : الله يبارك بيكم _ عقدُ الزواج يُعَدُّ مِنْ أغلظ المواثيق لقوله تعالى: ﴿وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾ [النساء]، وهو ـ كغيره مِنَ العقود ـ يُشترَطُ فيه التراضي بين العاقدَيْنِ الذي هو ركنٌ أساسيٌّ فيه؛ ولمَّا كان الرِّضا مِنَ الأمور الخفيَّة الباطنة أقام الشارعُ القولَ المُعبِّرَ عمَّا في النفس مِنَ الرِّضا مَقامَه، وعلَّق عليه الأحكامَ.

والألفاظ التي يَتِمُّ بها العقدُ وتكون دالَّةً على رِضَا الطَّرَفينِ بموضوع العقدِ وهو المعقودُ عليه تُسمَّى: الإيجابَ والقَبول؛ فالإيجابُ هو ما صَدَر مِنْ أحَدِ المُتعاقِدَيْن، والقَبولُ هو ما صَدَر تاليًا له تعبيرًا عن رِضَاهُ ومُوافَقتِه على المعقود عليه، وينبغي أَنْ يتطابقا تطابقًا تامًّا على جميعِ مُوجَباتِه وشرائطِه.

والعلماء لا يختلفون في أنَّ الإيجاب والقَبول هما رُكنَا عقد الزواج؛ لكونهما يعبِّران عن الرُّكن الجوهريِّ في العقد، الذي هو الرِّضا بين المُتعاقدَيْنِ ـ كما تقدَّم ـ.وأمَّا صيغةُ «الإيجاب والقَبول» فإنَّها تجوز ـ على الصَّحيح ـ بكُلِّ ما دلَّ على النِّكاح، سواءٌ كان بلفظ «الإنكاح» أو «التزويج»، وهذان ينعقد النِّكاحُ بهما إجماعًا «المغني» لابن قدامة (٦/ ٥٣٢) ، أو كان بلفظ «التَّمليك» أو «الهِبَة» أو «الخِطبة» إذا كان يتحقَّق المقصودُ بوجودِ عُرفٍ أو قرينةٍ تدلُّ على المعنى المرادِ وهو الزواجُ؛ فبأيِّ لفظٍ دلَّ عليه حَصَل المعنى المقصودُ؛ لأنَّ «العِبْرَةَ فِي العُقُودِ بِالمَقَاصِدِ وَالمَعَانِي، لَا بِالأَلْفَاظِ وَالمَبَانِي»، وهو أقوى قولَيِ العلماء، وهو مذهبُ أبي حنيفة ومالكٍ، وهو روايةٌ عن أحمد اختارها ابنُ تيميَّة؛ خلافا للشافعيَّة والحنابلة «المغني» لابن قدامة (٦/ ٥٣٢)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٩/ ١٣)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (١٩٢)، «مغني المحتاج» للشربيني (٣/ ١٤٠)، «الاختيار» لابن مودود (٣/ ٨١) ، فلا يصحُّ ـ عندهم ـ عقدُ الزواج إلَّا بلفظٍ اشتُقَّ مِنَ التَّزويج أو الإنكاح؛ والأوَّلُ أرجحُ لِمَا سَبَق بيانُه……. هذا : وإذا طَلَب السَّائلُ كمالَ الصِّيغة المُتَّفَقِ على جوازها دون المُختلَفِ فيها مع صِحَّةِ العقدِ بها، فعليه أَنْ يَستتبِعَ العقدَ العُرْفيَّ بالعقد الرَّسميِّ الذي يُجرِيه عند عقد القران الذي يحصل في المحاكم أو عند المجازين بالعقد .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الثلاثاء 5 جمادي الأول 1441 هجرية 31 كانون أول 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...