عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1475 ) حكم الصيد في الليل

فتوى رقم ( 1475 ) حكم الصيد في الليل

السائل معتز الدليمي يسأل _ السلام عليكم الرجاء أريد فتوى عن حكم الصيد ليلا .. فنحن غالبا مانصيد بالليل وفي نفسي شيء من هذا الصيد وبارك الله فيكم ..

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : لا خلافَ بين العلماء في إباحة الاصطياد والأكل مِنَ الصيد؛ ومُستنَدُ الإجماع عمومُ قولِه تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِ‌ۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗا‌﴾ [المائدة: ٩٦]، وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْ﴾ [المائدة: ٢]، وقوله تعالى: ﴿يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡ‌ۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ‌ۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ‌﴾ [المائدة: ٤].

أمَّا مِنَ السنَّة فحديثُ أبي ثعلبة الخُشَنيِّ رضي الله عنه وفيه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ»مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الذبائح والصيد» (٥٤٨٨)، ومسلمٌ في «الصيد والذبائح» (١٩٣٠)، مِنْ حديثِ أبي ثعلبة الخُشَنيِّ رضي الله عنه. ، وما إلى ذلك مِنَ النصوص الشرعيَّة الدالَّة على الإباحة والجواز مُطلَقًا، مِنْ غير تفريقٍ بين ليلٍ أو نهارٍ، ولا بين زمنٍ دون آخَرَ، ولا بين صغيرِ الطير وكبيرِه ممَّا يَحِلُّ، إلَّا إذا وُجِد ما يمنعه؛ وليس في حديثِ: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا» أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابٌ في العقيقة (٢٨٣٤) مِنْ حديثِ أمِّ كُرْزٍ الكعبيَّة رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١١٧٧) ثمَّ ضعَّفه في «السلسلة الضعيفة» (٥٨٦٢). ، وحديثِ: «لَا تَطْرُقُوا الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا، فَإِنَّ اللَّيْلَ لَهُ أَمَانٌ» أخرجه الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٢٨٩٦) مِنْ حديثِ فاطمةَ بنتِ الحسين عن أبيها رضي الله عنه. والحديث قال عنه الهيثميُّ في «مَجْمَع الزوائد» (٤/ ٣٠): «رواه الطبرانيُّ في «الكبير»، وفيه عثمانُ بنُ عبد الرحمن القُرَشيُّ، وهو متروكٌ»… ما يُحمَلُ على تقييد الإباحة بالنهار دون الليل؛ لأنَّ الحديث الأوَّل ـ على فرض صِحَّته ـ خارجٌ عن المعنى المراد، والثاني ضعيفٌ لا يصحُّ الاحتجاجُ به؛ وقد ذَكَر ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه قال: «لا بأسَ بصيد الليل؛ فقِيلَ له: قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَقِرُّوا الطيرَ على وُكُناتها»؛ فقال: هذا كان أحَدُكم يريد الأمر، فيُثير الطيرَ حتَّى يتفاءل، إِنْ كان عن يمينه قال كذا، وإِنْ جاء عن يساره قال كذا، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَقِرُّوا الطيرَ على وُكُناتها»؛ ورُوِي له عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا تطرقوا الطيرَ في أوكارها؛ فإنَّ الليل لها أمانٌ». فقال: هذا ليس بشيءٍ، يرويه فُراتُ بنُ السائب، وليس بشيءٍ، ورواه عنه حفص بنُ عمر، ولا أعرفه؛ قال: يزيد بنُ هارون: ما علمتُ أنَّ أحَدًا كَرِه صيدَ الليل. وقال يحيى بنُ معينٍ: ليس به بأسٌ؛ وسُئِل: هل يُكرَه للرجل صيدُ الفراخ الصغار، مثل الورشان وغيره؟ يعني: مِنْ أوكارها؛ فلم يكرهه» المغني» لابن قدامة (٨/ ٥٥٦) ؛ هذا ما يتعلَّق بالصيد في ذاته.

أمَّا إذا ما كان المكانُ والزمن خطِرَيْن على الصائد يلحقه الأذى والضررُ بالصيد فيهما، خاصَّةً في الليل، كأَنْ لا يأمنَ مِنْ هوامِّ الأرض أو الوقوعِ في حفرةٍ يتردَّى فيها، أو كان مَحَلُّ الاصطياد يُوجَدُ فيه الناسُ، أو غيرَ آمنٍ قد يُلحِقُ الضررَ بهم أو يُزعِجُهم ليلًا، أو نحوِ ذلك ممَّا لا يُبصِرُه ليلًا؛ فإنه يُمنَعُ دفعًا للضرر؛ إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ» كما تجري عليه القواعدُ؛ بناء على قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بَنَى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصامت رضي الله عنه، و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٨٩٦). .

ويجدر التنبيه إلى أنه يُكرَهُ صيدُ الطيور التي لها أفراخٌ صغيرةٌ وهي محتاجةٌ إلى أُمَّهاتِها، وتركُ أفراخِها دونها؛ لِمَا يُعلَمُ فيه مِنَ الإضرار بالفراخ مِنْ جهةٍ، ولأنَّ اللهَ تعالى ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ قد أَودعَ في الأمَّهاتِ الرحمةَ لفراخها؛ إذ لا يخفى أنَّ تضييعَ أفراخها فسادٌ لا يجوز ما لم يأخذ الجميعَ صيدًا له.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الإثنين 26 ربيع ثاني 1441 هجرية 23 كانون أول 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...