عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1437 ) حول تغطية وجه المرأة

فتوى رقم ( 1437 ) حول تغطية وجه المرأة

السائلة السيدة ميمونة حساني تسأل _ بارك الله فيك سماحة المفتي ماتقول في حكم تغطية الوجه للمرأة وخاصة الآن تتعرض بعض النساء لاعتداءات من قبل بعض السطات وخاصة بعد فتنة الدواعش والباس المرأة حزاما نافسا مما أدى الى دخول القوات العسكرية الإنذار لهذا السبب فهل يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وشكرا .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينه الأمين وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد : بارك الله فيكم الأخت السائلة الكريمة : موضوع الخمار يبان من ثلاثة أوجه :

الأول : القرآن الكريم .. قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (59) الأحزاب …

الثاني : السنة النبوية المطهرة : روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :” بَاب ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ).

الثالث : أقوال العلماء _ قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (8/ 489): ” وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الَّذِي صَنَعَ ذَلِكَ نِسَاء الْمُهَاجِرَات ، لَكِنْ فِي رِوَايَة صَفِيَّة بِنْت شَيْبَة عَنْ عَائِشَة أَنَّ ذَلِكَ فِي نِسَاء الْأَنْصَار كَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ . قَوْله : ( مُرُوطهنَّ ) جَمْع مِرْط وَهُوَ الْإِزَار ، وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة ” أُزُرهنَّ ” وَزَادَ : ” شَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي ” . قَوْله : ( فَاخْتَمَرْنَ ) أَيْ غَطَّيْنَ وُجُوهَهُنَّ ; وَصِفَة ذَلِكَ أَنْ تَضَع الْخِمَار عَلَى رَأْسهَا وَتَرْمِيه مِنْ الْجَانِب الْأَيْمَن عَلَى الْعَاتِق الْأَيْسَر وَهُوَ التَّقَنُّع ، قَالَ الْفَرَّاء : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة تُسْدِل الْمَرْأَة خِمَارهَا مِنْ وَرَائِهَا وَتَكْشِف مَا قُدَّامهَا ، فَأُمِرْنَ بِالِاسْتِتَارِ ” انتهى . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم…
وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها… وقال القرطبي رحمه الله: “لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن، وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء، فتعرف الحرائر بسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان عزبًا أو شابا. وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة، فتصيح به فيذهب، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآية بسبب ذلك. قال معناه الحسن وغيره” انتهى من تفسير القرطبي (14/ 243)…… وقال ابن الجوزي رحمه الله: “قوله تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ) الآية. سبب نزولها:أن الفُسَّاق كانوا يؤذون النساء إِذا خرجن بالليل، فاذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا: هذه حُرَّة، وإِذا رأوها بغير قناع قالوا: أَمَة، فآذَوها، فنزلت هذه الآية، قاله السدي….. قوله تعالى: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) قال ابن قتيبة: يَلْبَسْنَ الأردية. وقال غيره: يغطين رؤوسهنّ ووجوههنّ ليُعلَم أنهنَّ حرائر (ذلِكَ أَدْنى) أي: أحرى وأقرب (أَنْ يُعْرَفْنَ) أنهنَّ حرائر (فَلا يُؤْذَيْنَ) ” انتهى من زاد المسير (3/ 484)….فهذا هو سبب نزول الآية، وأن الحجاب شرع لحماية المؤمنات وصيانتهن وإظهار عفافهن ومنع الفساق من التعرض لهن….ولا يعني هذا انتهاء الحكم بانتهاء السبب الذي شرع ابتداء له، فإن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب…… والمراد بذلك أن الآية إذا كانت عامة بلفظها ، فلا يقصر حكمها على السبب الخاص الذي شرعت ابتداء لأجله…..فقوله تعالى: (ونساء المؤمنين) لفظ عام يشمل كل مؤمنة إلى قيام الساعة ، فلا يجوز قصره على النساء الموجودات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على سبب نزول الآية السابق.

واختلاف العلماء في حكم تغطية الوجه واليدين … خلاف بين مجيز وبين محرم ..

قلت : نرى ان هذا الحكم له وجهان : الأول : فتنة على النقاب … والفتنة من النقاب .

والحقيقة وهذه قد تكون رخضة لمضطر غير باغ ولا عاد … ففي كثير من البلدان اصبح الخمار يشكل خطرا لتجاوز بعض الغلاة ووضع النساء في موقف يسيء لكرامة وهدي المرأة ومن هذا تكون الضرورة لكشف الوجه حتى تحمي نفسها من الاعتقال ورب من التعرض في الطريق وامام الناس الى التفتيش ونزع غطاء الوجه ويمكن يتبعه سلوك غير اخلاقي من بعض الحاقدين والجهلاء …. وقد أجمع العلماء أن ستر المرأة لوجهها وكفيها مشروع، وأنه عبادة تؤجر المرأة عليه، وإنما اختلفوا هل هو مستحب أو واجب، وأجمع العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تتبرج بإبداء شيء من بدنها أو زينتها التي حرَّم الله عليها إبداءها أمام الرجال الأجانب عنها، وإنما اختلفوا في إبداء وجهها وكفيها إذا لم تكن متبرجة. ينظر: ((منحة الغفار)) لابن الأمير الصنعاني (4/ 2011-2012)، ((جلباب المرأة المسلمة)) للألباني (ص: 5، 119 – 125)، ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص: 71، 73).

مسألة:لو أن امرأة مؤمنة اطمأن قلبها لقول من يرى عدم وجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها من فقهاء الإسلام، فهل يسوغ الإنكار عليها إذا كشفت وجهها في الطريق من غير تبرج؟ ذكر هذه المسألة ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية (1/ 280)، وقرر أنه لا يسوغ الإنكار عليها لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة… وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس للعالم والمفتي أن يُلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل؛ ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك.. ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا، كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تُنكر باليد، وليس لأحد أن يُلزم الناس باتباعه فيها؛ ولكن يُتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلَّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (30/ 79، 80).

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

السبت 27 صفر 1441 هجرية 26 تشرين أول 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...