عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1392 )

فتوى رقم ( 1392 )

فتوى رقم ( 1392 )
السائل معتز الجنابي يسأل _ السلام عليكم جناب مفتي العراق المحترم سؤآلي لجنابك الرجاء توضيح من هم اصحاب الفروض في الميراث مع التفصيل لو تكرمت وبارك الله بيك .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : الله يبارك بيك _أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث منهم حسب ما مبين في كتب الفقه فجعلته مبوبا ليسهل عليك الترعف على اصحاب الفروض بلا تكلف .
أصحاب الفروض عشرة : الزوج ، والزوجة ، والام ، والأب ، والجدة ، والجد ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات من غير أم وأولاد الام .
1ـ ميراث الزوج
ميراث الزوج النصف أو الربع :
فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الفرع الوارث: هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا إذا لم يكن فيهم مانع من موانع الإرث.
2 ـ ميراث الزوجة
ميراث الزوجة الربع أو الثمن :
فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث ، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث .
مثال ارثها الربع : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي .
مثال ارثها الثمن : أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي .
والزوجتان فاكثر كالزوجة الواحدة ، فلا يزيد الفرض بزيادتهن .
3 ـ ميراث الأم
ميراث الام الثلث أو السدس أو ثلث الباقي .
فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الاخوة الأخوات ، وان تكون المسالة إحدى العمريتين .
وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الاخوة أو الأخوات1 وترث ثلث الباقي في العمريتين2 وهما :
1 ـ زوج و أم وأب . تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد ، وللأب الباقي .
2 ـ زوجة وأم وأب . تقسم من أربعة . للزوجة الربع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا أم إناثا وسواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.
2 نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أول من قضى بهما في ذلك حين وقعتا في خلافته.
ص -15- واحد وللام ثلث الباقي واحد وللأب الباقي .
مثال ارثها الثلث : أن يموت شخص عن أمه وأبيه ، فللأم الثلث وللأب الباقي .
مثال ارثها السدس : أن يموت شخص عن أمه وابنه فللام السدس وللابن الباقي .
مثال آخر : أن يموت شخص عن أمه أخويه الشقيقين فللام السدس ، وللشقيقين الباقي .
4- ميراث الأب
ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط ، أو بالفرض والتعصيب معا .
فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر .
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث .
ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .
مثال ارثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي .
مثال ارثه بالتعصيب فقط : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي .
مثال ارثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا
5 ـ ميراث الجدة
المراد بالجدة هنا : من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبى الام . ولا ترث جدة مع وجود الام ولا مع وجود جدة اقرب منها كأم الام مع وجود أم الأب .
وميراث الجدة الواحدة السدس فان تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن .
مثال الجدة الواحدة : أن يموت شخص عن جدته ( أم أبيه ) وابنه فللجدة السدس وللابن الباقي .
ومثال المتعددات : أن يموت شخص عن جداته ( أم أم أمه ، وأم أم أبيه ، وأم أبى أبيه) وأبيه فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي .
6ـ ميراث الجد
المراد بالجد هنا : من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الام ولا يرث جدٌ مع وجود الأب ولا مع وجود جدٌ اقرب منه كأبي أبى الأب مع وجود أبى الأب .
وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس ، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معاً .
فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر .
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع .
وارث .
ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .
مثال ارثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن جدة وابنة فللجد السدس وللابن الباقي .
مثال ارثه بالتعصيب فقط . أن يموت شخص عن أمه وجده فللام الثلث وللجد الباقي .
ومثال ارثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن بنته وجده فللبنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا .
7ـ ميراث البنات
ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط .
فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن . للذكر مثل حظ الانثيين ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت
ابن للواحدة النصف ، وللثنتين فاكثر الثلثان .
مثال ارثهن بالتعصيب : أن يموت شخص عن أبيه وبنته فلها المال كله ، له سهمان ، ولها سهم واحد .
ومثال ارث الواحدة بالفرض النصف : أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي .
ومثال ارث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنته وأبيه فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
ومثال ارث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين : ان يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات الثلثان وللام السدس وللأب السدس ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لانه لم يبق بعد الفرض شي .
8 ـ ميراث بنات الابن1
لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا ، ولا مع وجود انثتين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو انزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين .
وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط فيرثن بالتعصيب بشرط ان يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الانثيين .
ويرثن بالفرض بشرط إلا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فاكثر الثلثان ألا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف ، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر ، لا يزيد الفرض عن السدس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المراد بهن: كل أنثى من الفروع أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن كان نازلا.
بزيادتهن .
مثال ارثهن بالتعصيب مع وجود انثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن : ان يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان ، ولبنت الابن وابن الابن الباقي ، وله سهمان ولها سهم واحد1 .
مثال آخر : أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه . فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي ، وله سهمان ولها سهم واحد2 .
ومثال ارثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن : أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه . فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي ، وله سهمان ولها سهم واحد .
ومثال ارث الواحدة بالفرض النصف : أن تموت امرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في هذا المثال عصبهن ابن ابن بدرجتهن.
2 في هذا المثال عصبهن ابن ابن أنزل منهن.
عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها فللزوج الربع ، ولبنت الابن النصف ، ولابن ابن الابن الباقي .
ومثال ارث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن جدته ( أم أمه ) وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس ، ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس .
ومثال ارث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
ومثال ارث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف :أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي.
ومثال ارث الأكثر من واحدة السدس : أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي .
9 ـ ميراث الأخوات من غير أم1 .
لا يرث أحد من الاخوة أو الأخوات مه وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول2 .
أ ـ ميراث الشقيقات :
ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض .
فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق . للذكر مثل حظ الانثيين.
ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض ، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الاب.
2 الذكر الوارث من الأصول هو كل ذكر لم يحل بينه وبين الميت أنثى ولم يكن فيه مانع من موانع الإرث كالأب والجد وإن علا.
ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فاكثر الثلثان .
مثال ارثهن بالتعصيب بالغير: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما المال كله ، له سهمان ولها سهم واحد .
ومثال ارثهن بالتعصيب مع الغير : أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة الباقي ولا شي للأخ من الأب .
ومثال ارث الواحدة بالفرض : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه فللشقيقة النصف وللزوجة الربع ، وللأخ من الأب الباقي .
ومثال ارث الثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق .فللشقيقتين الثلثان ، وللام السدس ، وللعم الباقي .
ومثال ارث الأكثر من الثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته (أم أبيه ) وأخيه من أبيه . فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس ، وللأخ من الأب الباقي .
ب ـ ميراث الأخوات من الأب :
لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقاً ، ولا مع وجود اثنتين فاكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين . ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .
وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله .
مثال ارثهن مع الشقيقتين بالتعصيب : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين
الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي سهمان ولها سهم واحد .
ومثال اِرثهن مع الشقيقة السدس : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق. فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللعم الباقي .
مثال آخر : ان يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق . فللشقيقة النصف ، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللام السدس ، وللعم الباقي .
10ـ ميراث أولاد الام .
أولاد الام هم الاخوة والأخوات من الام . ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع او ذكر وارث من الأصول وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس ، ولاثنين فاكثر الثلث بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم .
مثال ارث الواحد . أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه فللأخت من الام السدس ، وللأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللام السدس .
مثال ارث الاثنين : أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيتين . فللأخوين من الام الثلث بالسوية وللشقيقتين الثلثان .
ومثال أخر الأكثر من الاثنين : أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه الشقيق.فللأخوين والأخت من الام الثلث بالسوية ، وللشقيق الباقي .
تتمة ..
إذا اجتمعت فروض تزيد على المسالة لم يسقط أحد من أصحابها لانه ليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر فتعول المسالة الى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالقسط منسوباً الى منتهى عولها .
مثال ذلك :أن تموت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين فللزوج النصف وللشقيقتين الثلثان وتعول من ستة الى سبعة ، وينقص من فرض كل واحد سبعة .
مثال أخر : أن تموت امرأة عن زوجها وامها وأختيها الشقيقتين وأختيها من أمها فللزوج النصف وللام السدس وللشقيقتين الثلثان وللأختين من الام الثلث وتعول من ستة الى عشرة وينقص من فرض كل واحد خمساه .
مثال ثالث: أن يموت شخص عن زوجته وأختيه الشقيقتين وأخته من أمه . فللزوجة الربع وللشقيقتين
الثلثان ولللاخت من الام السدس وتعول من أثنى عشر الى ثلاثة عشر ، وينقص من فرض كل واحد سهم من ثلاثة عشر سهماً .
مثال رابع : أن يموت شخص عن زوجته وابنتيه وأمه وأبيه فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللام السدس وللأب السدس وتعول من أربعة وعشرون الى سبعة وعشرون وينقص من فرض كل واحد تسعة .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 1 محرم 1441 هجرية 31 آب 2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...