عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1390 ) طلقها زوجها هل تبقى في البيت .

فتوى رقم ( 1390 ) طلقها زوجها هل تبقى في البيت .

فتوى رقم ( 1390 )
السائلة ام زياد العنبكي تسأل _ سلام عليكم شيخنا المفتي أني طلقني زوجي لخلافات لكن اني بقيت بالبيت مع اولادي وهو يسكن ببيت قريب منا هل يجوز لي البقاء في البيت علما احيانا يزور اولاده ويسلم علينا سلام ونرد السلام مالحكم وشكرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : يجب على الزوجة المعتدة أنْ تقضي العدّة في بيت الزوجية، سواءٌ كانت عدّتها من طلاق رجعي أو بائن أو عدة وفاة، لقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} الطلاق/1.
وليس للرجل أن يخرج زوجته من مسكن الزوجية خلال فترة العدّة، بل الواجب عليه إن استطاع أن يوفر لمطلقته السكن في بيته؛ لأنّ هذا حقّ شرعي لها.
أمّا بعد انتهاء العدة فينتهي هذا الحقّ، وتنتقل الزوجة إلى بيت آخر تقضي عيشها فيه، إلا إذا كان للزوجة حقّ الحضانة، فعلى المطلق أن يوفر لها مسكناً تحتضن فيه أبناءها، ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه”.
وما قام به الزوج من بقائكم في البيت تعيشين فيه مع أولادك عمل شرعي كبير، فيه من الأجر والخلق ، من باب الإكرام، وعدم نسيان الفضل بين الأزواج، قال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} البقرة/237 ….ولكن يجب عليك معاملته معاملة الرجل الأجنبي، ويجب مراعاة اللباس الشرعي أمامه، وعدم التساهل في الحديث الذي لا حاجة له، وعدم الخلوة بينكما، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) متفق عليه.
وضابط الخلوة المحرمة هو اجتماع الرجل والمرأة في مكان لا تؤمن معه الريبة، كاجتماع الرجل مع المرأة في مكتب غير مطروق من قبل الناس، أو كون باب المحل مغلقاً عليهما.
جاء في حاشية [البجيرمي على المنهاج]: “وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعدّ خلوة”.
ولا بأس بدخول المطلِّق إلى البيت وتفقد أولاده إن روعيت الضوابط الشرعية التي تأمن عدم الوقوع في محرم … ويحق لكِ رد السلام اذا سلّم ..
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 27 ذي الحجة 1440 هجرية 28 آب 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...