عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1203 )

فتوى رقم ( 1203 )

فتوى رقم ( 1203 )
السائل أبو بشار يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته _ سؤآل سلفة أو قرض للمتقاعدين نستلم دولار ونسدد عراقي افتونا ولكم الاجر والثواب ..
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يرعاك _ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متفاوتين؛ كما قال أبو بكرة (رضي الله عنه) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع )الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا(رواه البخاري 2/762، بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ، حديث رقم 2071.
وهذا يعني أن بيع الدينار بالدينار أو الدولار بالدولار متفاوتًا لا يجوز لأن العملة الورقية بحكم النقود البديلة عن الذهب بالفضة.
أما تبادل الدينار بالدولار وهو المسمى بالصرف فجائز إذا كانت نقدا أي يدا بيد وليس بالدين، فقد )نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا(صحيح البخاري 2/762، بَاب بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً، حديث رقم 2070، ومسلم 3/1212، بَاب النَّهْيِ عن بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا، حديث رقم 1589. والورق يعني الفضة، وقوله “دينا” يفيد أنه إذا كان نقدًا فهو مباح ، وأما اذا كان بالتقسيط فهو محرم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 28 شوال 1440 هجرية 1 تموز 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...