عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1301 ) حول موضوع الحضانة .

فتوى رقم ( 1301 ) حول موضوع الحضانة .

فتوى رقم ( 1301 )
أسئلة كثيرة وردت من متابعي موقع دار الافتاء ، الذين يعانون من قانون الأحوال الشخصية / 57 وبعد عرض الموضوع على مكتب علماء الفتوى .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : حضانة الطفل الصغير بعد الطلاق حق للأم ما لم تتزوج ، بهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأجمع عليه العلماء . …. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أن امرأة ، قالت : يا رسول الله ، إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وثديي له سقاءً ، وحِجْرِي له حِوَاءً ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أبوداود ( 2276 ) ، وحسنه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 7 / 244 ) ‏.‏
قال ابن المنذر رحمه الله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين : إذا افترقا ولهما ولد طفل ، أن الأم أحق به ما لم تنكح ” انتهى من ” الإشراف على مذاهب العلماء ” (5/171) ….. وقال رحمه الله أيضا : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت ” انتهى من ” الإشراف على مذاهب العلماء ” (5/171) .
قال ابن المنذر رحمه الله : وأجمع مالك والشافعي وأبو ثور والنعمان على : أن الرجل إذا طلق امرأته ، ولها منه أولاد صغار ، أنها أحق بولدها ، ما داموا صغارا ، فإن تزوجت ، فإنها أحق بهم إن كان لها أم ” انتهى من ” الإشراف على مذاهب العلماء ” (5/173) …. وفي ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (21/194) : أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم ، فإن عدمت انتقلت إلى الأب ؛ لأن الحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من غيرها ..” انتهى .
فيجب عند ترتيب الأحق بالحضانة أن تراعى مصلحة الطفل ؛ لأن المقصود من الحضانة رعايته وحفظه ، فإن كان الحاضن لا يراعي مصلحة الطفل ولا تعليمه دينه ولا تربيته أو كان يهمله أو يشجعه على الفساد ، فإنه يسقط حقه في الحضانة .وضرورة ملاحظة : الرسالة التي وجهت للحكومة التشريعة في موضوع حق الحاضن وحق المحضنون _ ولوجود طواريء كثيرة بينا ذلك : https://www.h-iftaa.com/2019/08/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/

ولابد من مراعات هذه الحالات :
الأولى : اذا تزوجت المرأة ولم يكن اتفاق بينها وبين طليقها بحال المحضون … اذا وافق الاب ابقاء المحضون مع امه بعد الزواج بداية ثم حصل ظلم وجور يتحاكما وتكون لصاحب البينة ..اذا تزوجت دون اتفاق يجب على القاضي ان يعيد المحضون لأبيه .
الثانية : اذا ثبتت أمور سيئة في اخلاق المرأة وجب على القاضي اعادته جبرا لأبيه .
الثالثة : اذا ثبت أن المرأة لاتستطيع تربيته لفقر أو ضعف وقد تسيب الولد يعاد لأبيه جبرا .
الرابعة : اذا أمرأت الأم الولد أو البنت المحتضن بقطيعة الرحم وعقوق الأب يعاد لأبيه جبرا واذا حصل من أبيه نفس الحال … تنتقل الحضانة إما لجدته أم امه او ام ابيه أو يكون في حضانة الدولة .
وهنا لابد من تأكيد … في هذا العمر اذا لم يحصل مما ذكرنا وكانت رغبة الأب بولده في هذا السن .. يخير الغلام بين أبويه فأيهما اختار فهو معه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فكلّ من قدّمناه من الأبوين إنّما نقدّمه إذا حصل به مصلحتها – أي البنت – أو اندفعت به مفسدتها ، فأمّا مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (34/131) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 26 شوال 1440 هجرية 29 حزيران 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...