عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1214 )

فتوى رقم ( 1214 )

فتوى رقم ( 1214 )
جناب الأخ الفاضل والاستاذ المحترم :
وليد الهمامي نائب رئيس لجنة الإتاء والدراسات الفقهية بالجمعية الوطنية في جمهورية تونس الشقيقة …
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد _ بارك الله فيكم _تزويج الكافر من مسلمة حرام مقطوع به_باتفاق أهل العلم ، وقد جزمت به نصوص الشريعة قال تعالى: { وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)}البقرة .
وقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10 الممتحنة) . .. قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري : “إن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم، فإنّ ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، ولو شرُف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه” وقال رحمه الله : “أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام . 
وقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10]فالتكرير في قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك. وقوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} أمر أن يعطي الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية وقوله تعالى : {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141]. والزوج له ولاية وقوامة على زوجته ، وهما ممتنعان من الكافر على المسلمة؛ قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمةٍ بحال, بإجماع أهل العلم .
أما السنة: فقد استفاضت النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم … فرَّق بين جميع المسلمات وأزواجهن الذين لم يسلموا، ومنهم ابنته زينب زوج أبي العاص بن الربيع، فلما وقع في الأسرى يوم بدر أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك ثم أسلم بعدها فردَّها عليه ، وروى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: “… إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإذا جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه”. وأخرج مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات عن ابن شهاب قال _ لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها . 
أما الإجماع : فقد انعقد إجماع العلماء على أن زواج الكافر بالمسلمة باطل لا ينعقد أصلاً؛ لمخالفته صريح القرآن الكريم ؛ وقد نقل الإجماع ابن المنذر، وأبو عمر بن عبد البر، وابن قدامة، والشوكاني، وغيرهم. أما المعقول: – فالمسلمة بحكم كونها زوجة يجب عليها الطاعة للكافر والخضوع له، بل هي عانية (أسيرة) عنده كما في الحديث الصحيح، وهو سيد عليها؛ كما نطق به القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}. ولا يجوز بحال أن يُمكَّن الكافر من السيادة على المسلمين. – والكافر لا يحترم دينها، بل يذلها في دينها. – ثم إنه لا يُؤمَن على المرأة – وهي تميل إلى العاطفة أكثر من الرجل – أن تتأثر بزوجها إذا دعاها لدينه، والنساء شقائق الرجال. – وكما قيل: “المرأة على دين زوجها”. ومخالطة ذلك الكافر تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة وهي جهنم وبئس المهاد. – وكذلك؛ لا يؤمن على الأولاد أن يتابعوا أباهم على كفره. قال ابن قدامة في “المغني” في شرح قول الخرقي: ( ولا يُزَوَّج كافر مسلمة بحال ) … أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي ، وأبوعبيد ، وأصحاب الرأي…. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم”. النصراني وإن زعم أنه يؤمن بالله وجميع الرسل، ويحتفل بالمولد النبوي الشريف، لا يصحح الزواج؛ لأنه -كما ذكرت- متشبث بدينه، وكذلك لا يجعله مسلماً، بل لا يكون مسلماً إلا إذا نطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام، مع الإقرار بمقتضاهما، والعمل به. وحالما لم يفعل ذلك، فهو كافر غير مسلم، و الزواج منه بحكم الزنا، ويجب أن يفرق بينهما في الحال. ومن فعلت ذلك عالمة بحرمته مستحلة له، فقد ارتدت عن دين الإسلام، ويجب عليها المبادرة بمفارقة هذا الرجل فوراً؛ لأن نكاحها له باطل، بل هو محض الزنا، ويجب عليها بعد فراقه أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما صنعت والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وأن كانت فعلته من غير استحلال ولا جحود؛ فتكون عاصية ومرتكبة لكبيرة من الكبائر، وإن كانت جاهلة بالحكم؛ لنشأتها في غير بلاد المسلمين فلا إثم عليها حينئذ، ويكون نكاحها نكاح شبهة، فإن أسلم زوجها، فهو أحق بها ما دامت في العدة، على الراجح من قولي العلماء …
الشيخ الدكتور
مهدي بن أحمد بن صالح الصميدعي
مفتـــــــــــــي جمهورية العراق
15 شعبان 1440 هجرية 21 نيسان 2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏لحية‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏


عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...