عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1175 )

فتوى رقم ( 1175 )

فتوى رقم ( 1175 )
السائل عدنان بارام يسأل _ أرجو من فضيلتكم التفضل بالإجابة لضرورة الحالة.
سددكم الله على السنة وأجزل لكم الأجر.
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يحفظكم نجيب على سؤآلك من وجهين :
الأول :
من استأجر بيتاً ، وتم العقد بينه وبين صاحب البيت ، فإن صاحب البيت يملك الثمن من حين العقد ، إذا مكنّ المستأجر من استيفاء المنفعة ( أي : خلى بينه وبين السكنى في البيت ) ، فتكون أجرة البيت ديناً في ذمة المستأجر لصاحب البيت .
قال ابن قدامة رحمه الله “الكافي” (1/279) : ” ولو أجر داره سنين بأجرة : ملكها من حين العقد ، وجرت في حول الزكاة ، وحكمها حكم الدين ” انتهى .
فعلى هذا : إذا كانت الأجرة تجب بالعقد صارت ديناً في ذمة المستأجر ، فلا يجوز لصاحب البيت أن يشترط على المستأجر دفع فائدة أو زيادة في حال تأخره عن موعد السداد ؛ لأن ذلك من الربا المحرم .
الثاني :
إذا اشتمل العقد على اشتراط غرامة في حال التأخر عن السداد ، فهو عقد محرم ، لا يجوز الدخول فيه ، ولو كان الإنسان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للربا ، والتزام به ، وذلك محرم ، ولأن الإنسان قد يَعرض له ما يمنعه من السداد ، من مرض أو سفر ونحوه .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 4 شعبان 1440 هجرية 10 نيسان 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...