عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1154 )

فتوى رقم ( 1154 )

فتوى رقم ( 1154 )
السائلة ام الفهد العاني تسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته _ ممكن استفسار شرعي _ لنا خال واحد توفي قبل مدة وترك إرثا ووصية وهو غير متزوج وليس له اخوة فقط له اخوات …. الوصية أوصاها لزوج اخته واشهد عليها ٤ أشخاص من المقربين ( أوصى بدفع الديون من إرثه والمتبقي يذهب لمساجد كان يرتادها في عمان )
السؤال ….
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائلة الكريمة وفقكم الله تعالى _ أولا / الوصية نافذه وهل فيها شي مخالف للشرع وكيف يتم التعامل معها .
ثانيا / السيد الموصى هل مجاز له الانسحاب وعدم تنفيذ الوصية في حال عدم قبول الورثه بالوصية وهل يكون بري الذمة
ثالثا / كيف يقسم إرثه في حال عدم تنفيذ الوصية وهل عدم تنفيذ الوصية جائز
إذا تم تنفيذ الوصية هل يمكن تحويل المبالغ التي تركها لمساجد عمان لمساجد بالعراق
هل يرث احد غير أخواته كونه لايملك اخ أو ابن أو زوجه مع العلم بان الأم والأب متوفون .. جزاكم الله خير الجزاء .
دار الافتاء العراقية : الحمد لله وبعد : وفقكم الله …. الوصية باعتبارها امانة يجب تنفيذها .
1. الديون تسدد من أصل المال .
2. والواجب على الشخص الموصى له ( القائم على الوصية ) تنفيذها حسب الشريعة .
3. من حق الموصي في الثلث .
يجوز نقل المبالغ الى مساجد العراق اذا رئا هناك مصلحة لكثرة الخراب والدمار .
بقي لابد تبيان منهم الباقون من ورثة المتوفي هل له ابناء ـ بنات ـ اخوة ـ اخوات .
السائلة : كلا ليس لديه ابن ولا زوجه فقط خوات
لانه الوحيد ولديه خوات فقط ….. اخوات فقط .
دار الافتاء : إذا كان ليس خلفه والد، ولا ولد، ولا زوجة؛ وإنما خلف الأخوات، تقسم التركة على الأخوات، يعطاها الأخوات فرضاً ورداً، إن كانت واحدة أخذت المال كله، وإن كن ثنتين قسم بينهما، وإن كن ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء إذا كن من جهة واحدة، كأخوات أشقاء جميعاً، أو أخوات لأب جميعاً، أو أخوات لأم جميعاً، يقسم بينهم كالعصبة، فرضاً ورداً، فإذا ترك مثلاً ثلاث أخوات من أمه وأبيه جعل المال بينهن أثلاثاً فرضاً ورداً، على أصح قولي العلماء، يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً، وهكذا إذا كن أخوات لأب ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر، يعطون المال فرضاً ورداً، الثلثين فرضاً، والباقي رداً كالعصبة، وهكذا لو كن أخوات من الأم ثنتين أو أكثر، يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً في أصح قولي العلماء.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 18 رجب 1440 هجرية 25 آذار 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...