عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / رقم الفتوى ( 1146 )

رقم الفتوى ( 1146 )

رقم الفتوى ( 1146 )
السائل أبو ابراهيم العبدلي يسأل _ شيخنا وعالمنا الكبير يجوز للأب ان يكون شاهدا في زواجي وبارك الله فيك .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد _ حفظكم الله _ هناك رأيان للعلماء :
الأول : عدم جواز شهادة أحد من أصول الزوجين أو فروعهما على النكاح ( والمراد بالأصول هنا الآباء والأجداد ، وبالفروع الأبناء وأبناؤهم )….قال في “كشاف القناع” (5/66) : “ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم [أي قريب] كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ، كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر ، للتهمة ” انتهى بتصرف .
أي : أنه متهم في تلك الشهادة ، لأنه يشهد لوالده أو ولده .
وقال في “شرح المنتهى” (2/648) : “لا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه [يعني في عقد النكاح] ولا ابنها وابنه , وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه ؛ للتهمة ، وكذا أبو الولي وابنه” انتهى باختصار . … وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده.
وفي المسألة عند الشافعية أوجه ، أصحها : الانعقاد ” انتهى . 
الثاني : يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو الفروع ….هو مذهب الإمام الشافعي وأحد القولين للإمام أحمد رحمهما الله . “نهاية المحتاج” (6/218) ، “الإنصاف” (8/105) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 10 رجب 1440 هجرية 17 آذار 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...