عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الزيارات واللقائات / فتوى رقم ( 1077 )الصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون .

فتوى رقم ( 1077 )الصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون .

السائل أبو أحمد الصيادي يسأل _ السلام عليكم شيخنا انا مدرس لغة عربية في المحمودية سؤآلي لجناك الكريم _ بعد الصلاة على رسول الله محمد _ توفي رجل عن : عمة أبي الأم [أي : عمة جده لأمه] وخالة أبي الأم [أي : خالة جده لأمه ، فكيف تقسم التركة ؟ وليس هناك ورثة غير عمة الجد ، وخالة الجد . 
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى _ عمة الجد ( أبو الأم) ، وخالة الجد ، كلتاهما من ذوي الأرحام ، وقد اختلف في إرث ذوي الأرحام ، والراجح أنهم يرثون عند عدم وجود صاحب فرض أو عصبة .
وكيفية توريثهم : أن ينزل الموجود منهم منزلة من أدلى به ، ويأخذ نصيبه من التركة ، وللفقهاء تفصيل في ذلك يرجع إليه عند الحاجة لذلك . 
قال في “كشاف القناع” (4: 455) : “وذوو الأرحام اصطلاحا في الفرائض : كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة” .
ثم ذكر من أصنافهم : “السابع : العمات سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم ، وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده وإن علا .
والثامن : الأخوال والخالات أي إخوة الأم وأخواتها سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم , وكذا خالات أبيه وأخواله وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب أو الأم” . 
وممن ذهب إلى توريثهم : علي وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايات عنه , ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ، وهو قول الحنفية والإمام أحمد , ومتأخري المالكية والشافعية.
ينظر : “الموسوعة الفقهية” (3/54).
وقال الشيخ محمد صالح رحمه الله : ” وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توريث ذوي الأرحام ، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخالة بمنزلة الأم ) ، وقال أيضا : ( الخال وارث من لا وارث له ) ، ولقول الله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ). والقول بعدم التوريث قول ضعيف ، فكيف نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ثم نضعه في بيت المال ليأكله أبعد الناس ؟!
مثل هذا لا تأتي به الشريعة ، فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون ، لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصب ” انتهى من “الشرح الممتع” (5/73).
وأما كيفية توريث ذوي الأرحام ، فإنه ينزل الموجود منهم منزلة من أدلى به ، ويأخذ نصيبه من التركة ، ففي الحالة المذكورة في السؤال ، ينزل ابن الأخت منزلة الأخت ، ويأخذ نصيبها ، وهو النصف ، ثم يرد إليه باقي التركة ، فيأخذ التركة كلها ، لأنه لا يوجد وارث غيره .
قال في “كشاف القناع” (4/456) : ” فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله ، لأنه ينزّل منزلة من أدلى به , فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا ، أو بذي فرض فيأخذه فرضا وردا ” . وانظر : “الموسوعة الفقهية” (3/54).
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 17 ربيع ثاني 1440 هجرية 24 كانون أول 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مفتي الجمهورية يستقبل بمكتبه في دار الافتاء الشيخ أكرم الفلوجي مسؤول مكتب دار افتاء ابي غريب والشيخ ياسر الخزرجي من قضاء الفلوجة أحد شيوخ خرزج في محافظة الأنبار .

مفتي الجمهورية يستقبل بمكتبه في دار الافتاء العراقية الشيخ أكرم الفلوجي مسؤول مكتب دار افتاء ...

مفتي الجمهورية يلتقي وفداً من علماء وأئمة وخطباء محافظة البصرة .

التقى سماحة مفتي جمهورية العراق وفداً من علماء ومشايخ محافظة البصرة برئاسة الشيخ محمد الملا ...

مفتي الجمهورية يستقبل في بيته وسط العاصمة العراقية بغداد وفدا من قضاء الفلوجة وقضاء أبي غريب برئاسة الشيخ ياسر الخزرجي والشيخ أكرم الفلوجي مدير دار افتاء ابي غريب.

مفتي الجمهورية يستقبل في بيته وسط العاصمة العراقية بغداد وفدا من قضاء الفلوجة وقضاء أبي ...